الشيخ محمد السند

49

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )

وفي ثبوتها بالعدل الواحد ( 1 ) إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع .

--> ( 1 ) 1 / 86 . ( 2 ) الوسائل كتاب الوصية باب 97 . ( 3 ) 3 و 4 الوسائل كتاب الوكالة باب 1 و 2 .